الشيخ محمد آصف المحسني

116

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : في مثل هذا السند بحث . ( 4 ) تحريم بيع الفقاع [ 0 / 1 ] رسالة الشيخ في تحريم الفقاع : أخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه وأحمد بن إدريس جميعاً عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال : كتبت اليه - يعني الرضا عليه السلام - أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال : وقال لي أبو الحسن عليه السلام : لو أنّ الدار لي لقتلت بايعه ولجلدت شاربه . « 1 » كأن جواز قتل البائع أو وجوبه حكم حكوميّ واعتبار الحديث مبني على الاعتبار مصدره ووصوله بسند معتبر . [ 8525 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال ( لي ) هو خمر . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن . ( 5 ) جواز بيع العصير والعنب ممن يخمره ومايتعلّق به [ 8526 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : أصلحك الله إنّه كان لي أخ فهلك وترك في حَجْرِي يتيماً ولي أخ يلي ضَيْعةً لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً ويُؤاجر الأرض بالطعام فأمّا مايُصِيبُني فقد تنزّهت فيكف أصنع بنصيب اليتيم فقال أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا أن يؤاجرها بالربع والثلث والنصف وأمّا بيع العصير ممن يصنعه خمراً فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه . « 3 » [ 8527 / 2 ] التهذيبان : عنه عن فضالة عن رفاعة ( بن موسى ) قال : سُئِلَ أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن ( ممن - صا )

--> ( 1 ) . المستدرك : 13 / 184 وجامع الأحاديث : 22 / 205 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 424 ، التهذيب : 9 / 124 والاستبصار : 4 / 95 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 196 .